السيد مصطفى الخميني
90
الطهارة الكبير
مطهرية الماء ، فإنها بيد العرف والعقلاء ، ولا دليل شرعي لفظي على أن كل ماء طاهر شرعا مطهر ، حتى يتمسك به ، فتدبر جيدا . فصل في مطهرية المستعمل في الحدث الأكبر المستعمل في الحدث الأكبر مطهر من الأحداث الصغيرة والكبيرة . والمراد من " الحدث الأكبر " كل ما يوجب الغسل ، سواء أوجب الوضوء ، أم لم يوجب . أو يقال : سواء كان غسله كافيا عن الوضوء كالجنابة ، أو لا . وإن شئت قلت : المراد من " الحدث الأكبر " ما يقابل الأصغر ، فيشمل الحدث الكبير ، فإن الأحداث ثلاثة : حدث صغير وهو ما يوجب الوضوء ، وكبير وهو ما يوجب الغسل ، وأكبر وهو ما يوجبهما ، فتكون الجنابة كبيرة . وهنا بيان آخر لأكبريتها ، ليس هنا محله . حول الأقوال في المقام وعلى كل تقدير : مطهرية الماء المستعمل فيه ، هي المشهورة بين الفقهاء حديثا ، وفي " الروض " و " الدلائل " : " أنه المشهور " ( 1 ) وإليه
--> 1 - روض الجنان : 158 / السطر 8 ، مفتاح الكرامة 1 : 88 / السطر 21 .